310

Каваид

القواعد

Редактор

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

المقصود ، وليس ذلك في الخطأ ، وقد مر هذا المعنى .

ونفاه الشافعي للعموم .

القاعدة السادسة بعد الثلاثمعة

قاعدة : أصل مالك اعتبار جفتي الواحد فيقدر اثنين : لذلك يتولى طرفي العقد في النكاح ، والبيع .

ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب .

ويشفع من نفسه ، كما مر .

وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار

Страница 537