30

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

قد أسقطها حتى حمل كتابه ما ضعف التعليل به من التخصيص بالعادة .

ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فيدعى الغرور ، وتنكره ، ففي المصدق منهما قولان .

القاعدة السابعة عشرة

قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم .

وقد تلطف ابن شاس ، وابن الحاجب في التنبيه على ذلك ، بان وضعا الخلاف الذي في سؤر ما عادته استعمال النجاسة في القسم الثالث من المياه .

Страница 240