قد أسقطها حتى حمل كتابه ما ضعف التعليل به من التخصيص بالعادة .
ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فيدعى الغرور ، وتنكره ، ففي المصدق منهما قولان .
القاعدة السابعة عشرة
قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم .
وقد تلطف ابن شاس ، وابن الحاجب في التنبيه على ذلك ، بان وضعا الخلاف الذي في سؤر ما عادته استعمال النجاسة في القسم الثالث من المياه .
Страница 240