Каваид
القواعد
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع بين القاعدتين .
ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول
لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل .
قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها .
. وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة .
وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : لكونه لغوا في التقدير .
Страница 502