الصحيح ، إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية .
القاعدة الرابعة عشرة
قاعدة : لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأصل ثبت له حكم الدفع عن نفسه ، فاحتمل ما لم يغلب عليه ، بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ونحوه .
القاعدة الخامسة عشرة
قاعدة : لايجتمع الأصل والبدل إلا بدليل .. وعن بعض المالكية إن ضعف الاصل ولم يسقط قواه البدل .
فمن لم يجد إلا ماء مستعملا أو قليلا بنجاسة ، فإن لم يغلب الأصل بدأ به كالمستعمل ، وأحد الأقوال في القليل ، وصلى بهما صلاة واحدة ، وإن غلب بدأ بالبدل وصلى صلاتين .
وقال الاوزاعي في الخف المخرق يمسح ما
Страница 237