268

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .

فقال مالك : تضمن للفور .

وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأورد

Страница 495