264

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

الى الأصل ، وأنسب لان يملكه صاحبه ، أو يكون آيسر حليه .

قال ابن العربي : وهو يبطل مذهب النعمان في الاستيناف ؛ لأنها كلما زادت احتملت الزيادة منها ، فلا يعود فرض الغنم فيها .

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المعتين

قاعدة : خير الأمور أوسطها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا .

فمن هنا قال محمد ومالك : يدار الحساب على عدد الاربعينات والخمسينات ، والواجب على بنت لبون وحقة

Страница 491