صاحبه ؛ لانه من حكم النكاح .
وقال : الزوجة فقط ؛ لأنه من حكم العدة ، ورد بالمبتوتة .
واختلف الشافعية في الأمة ، وكان الفرق ماجاء من قصر النساء على آزواجهن ، وفيه نظر .
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المحتين
فاعدة : تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي اعتبار شروطه فيه عندهما ، خلافا له : وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله : " الطواف
Страница 475