Каваид
القواعد
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
القصار في غير المعذور في وقته ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولأ شرعا ، إما حقيقة ، وإما حكما فتدخل الإعادة فيه ؛ للاختلال لا للكمال ، ويخرج القضاء؛ لأنه ليس بمقدر ، ولو وجب للتذكر .
قاعدة : قالت المالكية الجمع دليل الاشتراك ، لأن الاشتراك في الالصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين الرفع التعارض.
ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الاولى الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية .
فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات ، فإن قلنا بالأول
Страница 403