162

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

وأصل القاعدة : أن تعيين الحكم يمنع تعدد المصيب بالعكس ، كأحد الإناعين ، والثوبين ، وكالعقليات ، ونحو ذلك.

ومن قال المصيب واحد ، فإنما قاله ؛ لأنه اعتقد اأن لله عز وجل في الاجتهاديات أحكاما معينة آمر المجتهدين بالبحث عنها ، وعذرهم بعد استفراغهم الوسع بعدم(1 إصابتها ؟ بل اجرهم على بذل جميع جهدهم في طلبها ، وهو الأقرب.

ومن قال كل مجتهد مصيب ، فما قاله إلا على الاعتقاد أن لا حكم إلا ما ظن المجتهد فيها ، والأحكام تابعة لظنون ، وليس في نفس الأمر حكم معين ، وهذا يقول : حكم الله عز وجل في هذه الواقعة التحليل ، والتحريم لشخص ، أو لشخصين في وقتين .

القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة

قاعدة : اختلف المالكية هل المطلوب في الاجتهاد الاجتهاد في القبلة الجهة أو السمت أي حسا

Страница 389