124

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط .

قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه الأمر فاحتاط .

قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه ، والأقرب بناؤه على ما مر من الخلاف في ضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، قال العلماء : يريد أو 14 يتيمم ، والقضاء على أنه بأمر جديد ، آو بالاول .

Страница 334