119

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

استعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود وراه الشافعي مقصودا ، ولو لاستباحة التيمم فاوجبه .

القاعدة السابعة بعد المية

قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل آبدا.

فاذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد .

وقال النعمان : تبطل فيقطع ، فقدم بعض الوسائل لموجب .

وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم

Страница 329