القاعدة الثامنة والثمانون
قاعدة : اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من الشيء حكمه آو بقائه على أصله .
كالعفو عما قربب من محل الاستجمار ، بخلاف الازم.
وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن اليسير .
وقيل : لايضر مطلقا.
وكلزوم طلاق المراهق ؛ لقربه من البلوغ .
وكتسلف أحد المصطرفين ، بخلاف تسلفهما معا : لطول الامر فيه غالبا .
Страница 312