============================================================
القالون ولما يكون مساومة أو مرابحة، ولما يتناوله البيع بحكم الاستلزام، وما يعرض مسن جائحسة، وحكم النزاع في البيع أو المبيع أو الأجل و1 نحو ذلك، وقد يكون المبيع في الذمة إلى أجل، وهو السلم، أو بيع شيء بمثله إلى أجل وهو السلف، فيذكر ذلك كله، ويذكر التقاضي وما يقع من مقاصة، وقد يدفع الرهن حفي2 هذا أو غيره ، او يفلس المديان او يصالح أو يحال بالدين أو يضمن، فيذكر ذلك كله.
والشركة، فتذكر أنواعها، من مفاوضة وغيرها، وقد تكون في الحرث فتذكر المزارعة، والاجارة فتذكر أحكامها، ومنها الجعل، وقد تكون في الغرس وهي المساقاة، أو في التجر وهي القراض، فيذكر ذلك. ويلحق بالمعاملات الوكالة، والايداع والشفعة، والقسمة والاقسرار.
ويلتحق بالمال النسب وهو الاسلحاق، والقضاء والشهادة، لأن معظمهما في ذلك. وأما الفمب فلاحق بها3، إما بمراعاة الضد، أو لأن الغاصب يشفع بالمفصوب، ويترتب عليه الغرم4، وهو شبه الثمن.
وكذا النكاح، لأن الصداق كالثمن، والبضع كالمثمون، ويلتحق بالنكاح توابعه، من النفقات والرضاع، والحضانة وخلع العصمة بالطلاق، خلعا أو مجانا، أو ما يؤدي الى خلعها، كالايلاء والظهار، وما يعرض لها من الخيار بعيب، والوليمة والنشوز والنزاع فيها، وما يتبع الطلاق، من اليدة والرجعة، وما يشبه ذلك من الاستبراء في الاماء، وتداخل العدد، وتحو ذلك.
1- ورد في ح: أو.
سقطت من ج ورد في ج: بهما.
9 ورد في ج: المغرم.
Страница 196