============================================================
القانون والهم منها ستة: علم أصول الدين، وعلم الفقه، وعلم التصوف، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه. والمستعان به غير ذلك، والمهم منه في الجملة ثماثية: علم 40 اللغة، وعلم ( الإعراب، وعلم التصريف، وعلم المعاني، وعلسم الييان، وعلم الطب، وعلم الحساب، وعلم المنطق. فهذه آربعة عشر علما نشير الى جمل منها باختصار خصوصا، ثم لم بإحصاء ما بقي من العلوم عموما، والله المستعان.
علم أصول الدين (وحده) سمي به لإثبناء الدين عليه، فإن التعبد فرع وجود الإيمان، حتى إن مضمونه من معرفة الله تعالى، هو المقصود بالذات على التحقيق، ويسمى علم التوحيد، لأنه مقصوده الأعظم، كما قيل: (الحج عرفات)1، وعلم الكلام لكثرته فيه، او لأنه هو الكلام، أو لوقوع الخوض في مسالة الكلام، ويسمى الإلهي لما مر.
(أنواع أصول الدين عند الأقدمين) وجعله الأقدمون خمسة أنواع. الأول: الأمور العامة2: كالوحدة والكثرة والعلة والتقدم والوجود ونحو ذلك. الثاني: مبادن الموجودات3. الثالث: إثبات الصانع4، وما يصح له وما يمتثع عليه. الرابع: تقسيم المجردات الخامس: أحوال الننس بعد المفارقةو، - تضمين لحديث أحرحه أبو داود في كتاب المناسك، باب من لم پدرك عرفة.
3- لمزيد التفصيل راحع المواقف في علم الكلام: 41 -95. وشرح المقاصد/: 293 وما بعدها.
3- راحع شرح المقاصدا2: 75 وما بعدها.
4- لزيد التوسع راحع الارشاد: 28 وما بعدها، والمواقف: 366، وشرح المقاصداه: 27 وما بعدها.
وفي حاشية اليوسي على شرح الكبرى، مخطوط الخزانة الملكية. ص: 82، ك وهو المصطلح على تسميته بالمعاد، أو ما يسمى بأحكام الآحرة راحع الارشاد:375 وما بعدها، والمواقف: 371-384، وشرح المقاصدا5: 82-171. وحاشية اليوسي على الكبرى.
Страница 178