============================================================
القانسون السمع، فمن العجب الغجيب أن يستباح الطب، ويحرم المنطق وللسيوطي رحمه الله مشل ذلك في مواضع1 أخرى، ولنا معه كلام في غير هذا الكتاب2، والله أعلم بالصواب.
وقال الشيخ زروق3 في بعض كلامه: "العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان"، وفي بعضها "العلوم ثلاثة، علم الأديان وعلم الأبدان وعلم الجنان"، يثني التصوف، قال: "وما سواه فضول أو هذيان". ولعله يريد ما هو مقصود بالذات، وإلا فالعلوم كلها لا تخلوا من نفع ولو بالتبع، كما مر كل ذلك.
الفصل الثاني عشر: في تقسيم العلم بحسب الحكم الشرعي فاعلم أن العلم في نفسه، من حيث إنه وصول النفس إلى المعنى محمود، فإنه فضيلة الإنسان وغذاء الروح، ثم قد يعرض له بحسب مضمونه، وتوجه النفس إليه اختيارا، أن يكون مباحا، لكونه غير مطلوب، ولا منهي عنه، كالعلم باحوال البحار والبلدان، أو ممنوعا، وفيه بحث تقدم في الكلام على السحر، أو مطلوبا شرها، إما فرضا وإما ندبا، وينقسم حينيذ إلى العين والكفاية.
فالأول ما يتعلق بالإنسان في نفسه، كالكافر فإنه مطلوب بالإسلام فرض عين، فيجب عليه تعلم صورته ومبانآيه، ثم إذا حان الوقت وجب عليه تعلم الطهارة، وسائر شروط الصلاة وفرائضها، ثم إن أراد اشتراء طعام أو ماء أو لباس، وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء، وان أراد التزوج وجب عليه تعلم أحكام النكاح، وان أراد مزارعة أو مضاربة، وجب عليه تعلم أحكام ذلك، وهكذا. قليس فرض العين مخصوصا بالعبادات، ولا ) - من بينها: كتابه "الحاوي في الفتاوى(1، وكتابه "القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق(.
3- أفاض اليوسي القول في الرد عليه في كتابه "الحاشية على شرح كهرى السنوسي".
3 هو أحمد بن حمد بن محمد البرنسي الفاسي (446-و9ه ه). ثقة محدث صوفي، تفقه بيلده فاس، وقرا بمصر والمدينة، وغلب عليه التصوف. من تآليفه "شرح مختصر خليل". الأعلام/11 91.
Страница 300