============================================================
القانون علم التاريخ وقد يقع في الدول من أول المملكة الإنسانية، وقد يختص بجنس أو دولة أو إقليم أو بلد، وقذ يختص بالدولة الإسلامية، وقد يختص بأعمار الأعيان ووفياتهم، أو اختطاط البلدان أو المساجد، أو الرباطات أو نحو ذلك، وكل ما يحتاج إليه من ذلك، من أمر شرعي، كتاريخ سكة معلومة، او مكيال أو ميزان، أو مسجد عتيق، او التقاء فلان من الرواة بفلان، أو إمكان التقايه به، أو كون فلان من المتقدمين أو المتأخرين، أو من الصحابة أو لا، أو غير ذلك فهو داخل في العلوم الشرعية المهمة، وما لا فلا.
غير أنه ان أفاد فائدة اخرى، كالاعتبار والاستبصار، والاهتزاز) لوصف محمود، حيلة نافعة، أو غير ذلك فهو محمود، إن لم يعطل عما هو أهم منه. وان كان راجعا إلى حكايات امور غير ما مر، وقعت أو ستقع حقا كان ذلك أو باطلا فهو: علم الفصص على الاطلاق، كالاسرائليات، وكاخبار الزمان المتضمنة ذكر الجنة والنار وغير ذلك، وكثيرا ما تدخل الأحاديث في هذا النوع، وقد يراد من هذا ما يرغب الناس في مصالحهم، وينفرهم عن مضارهم، وهو: علم الوعظ وان كان راجعا إلى حكايات تقدر، وهي ليست بواقعة، فتارة يقدر ذلك علسى ألسنة العجماوات والجمادات، إخبارا بلسان حالها بما يعد أمثالا وحكما، وهذا نوع استعملته العرب قديما، وإليه ينسب كتاب كليلة ودمنة، وفائدته ظاهرة عامة للناس، وتارة على 1- ورد في ج: الانتفاء.
Страница 285