وَمن الْفِعْل أَن يَقُول رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فعل كَذَا أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره كَانَ رَسُول الله ﷺ يفعل كَذَا
وَمن التَّقْرِير أَن يَقُول فعلت بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ كَذَا أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره فعل فلَان بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ كَذَا وَلَا يذكر إِنْكَاره لذَلِك
وَأما مِثَال الْمَرْفُوع حكما فَمن القَوْل أَن يَقُول الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يَأْخُذ عَن الْكتب الْقَدِيمَة قولا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ وَلَا لَهُ تعلق بِبَيَان لُغَة أَو شرح غَرِيب كأخبار بَدْء الْخلق والأنبياء والملاحم والفتن وأحوال يَوْم الْقِيَامَة وكأخبار تَضَمَّنت الْإِخْبَار عَمَّا يحصل بِفِعْلِهِ ثَوَاب مَخْصُوص أَو عِقَاب مَخْصُوص
أَو يَقُول أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا
وهما حجَّة عندنَا خلافًا لجَماعَة من الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُم الْكَرْخِي منا
1 / 92