Дела Амира Муминина

Ибн Ибрахим аль-Кумми d. 329 AH
212

============================================================

الرواية الثاثية....

36/180-ومن ذلك : انه قضى يا فيمن فجر بأمه أن يجلد مائة جلدة مجردا أشد جلد(1) وآلمه إلا إذالم يكن عالما يذلك، فإن لم يرفع إلى الامام كانت توبته على الله أن يحج ماشيا ويتوب.(2) 18/ 37- ومن ذلك : انه قضى اليلا فيمن زنى بذات محرم انه إن كانا محصين يضربان مائة، ثم يقتلان بعد ضربهما، وإن كانا غير محصتين لم يضربا وقتلا جميعا.(3) 38/182سومن ذلك: اته جاؤه بعبد زنى، قضربه نصف الحد، وقال: ان عاد ثانية ضربته نصف الحد أيضا، فإن عاد ثالثة ضربته نصف الحد [أيضا](2) ل ولا أزال كذلك حتى يزني تماتي مرات ففي الثامنة أقتله .

وفي رواية : ففي التاسعة أقتله.

فقيل له : يا أمير المؤمنين، كيف تقتله في الثامنة؟

فقال : إن الله رحمه أن يجمع عليه رق العبودية وحد الحر.(15 39183 - ومن ذلك: اته اتي لا برجل قد نكح بهيمة ، فأمر يلا آن ي جلد دون الحد ويغرم قيمتها لصاحبها، لأنه قد آفسدها عليه، وتذبح البيهمة، ال و تدفن إن كانت مما تؤكل(1)، وإن لم تكن تؤكل غرم قيمتها وجلد الحد كاملا.

(1) في (د) : جلدة.

(2) تقدم الحديث في الرواية الأولى : ع 31.

(3) تقدم الحديث في الوواية الأولى : ح 32.

(4) من ((5)).

(5) تقدم الحديث في الرواية الأولى: ح 33.

(6) كذا الصحيح ، وفي نسختي "د ، ش" ، وتدفن إن كانت مما تدفن، وإن كانت متا تؤكل.

Страница 212