Дела Амира Муминина

Ибн Ибрахим аль-Кумми d. 329 AH
211

============================================================

.... قضابا أمير المؤمنين علي مل 208 176/ 32- وسئل لا عن السحت ما هو، فقال ]ا : السحت خمسة: تمن الميتة، وثمن الكلب، ومهر البغي، والرشوة في الحكم ، وأجرة الكاهن.(1) 33/177- ومن ذلك : انه سئل عمن آتى امرأته في أول حيضها.

فقال يلا: عليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة، وهو ربع حد الزنا ، ويستغفر الله تعالى ولا يعود ، وإن أتاها في وسطه تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اثتى عشرة جلدة ونصف جلدة، وهو تمن حد الزتا، ويستغفر الله ولا يعود(2) 34178- ومن ذلك: انه آتى برجل قد افطر يوما من شهر رمضان متعشد فقال يا: بلزمه عتق رقبة، او سوم شهرين متتابعين، او إطعام ستين مسكينا، ويقضى ذلك اليوم ولا يدركه ابدا(2) 35/179- ومن ذلك: اله قضى طتلا في رجل جامع امراته في شهر رمضان متعمدا فقال ثلا : إن استكرهها فعليه كفارتان: عتق رقبتين، او صيام أربعة اشهر، و اطعام ستين مسكينا ومائة مسكين، وقضاء يومين، ويضربه الامام خمسين جلدة، فإن وافقته وأطاعته امرآته على ذلك فعليها ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الامام خمسة وعشرين جلدة 141 (1) تقدم الحديث في الرواية الأولى: ح 27.

(2) نقدم الحديت في الرواية الأولى: ع 28.

(3) تقدم الحديث في الرواية الأولى : ح 29.

(4) تقدم الحديث في الرواية الأولى: ح 30.

Страница 211