============================================================
المستدركات 6600 الضيف فصار له سبعة دراهم بسبعة أثلاث أكلها الضيف، ولك ثلث أكله الضبيف. (1) 23120 23- وعنه، قال : جاء رجل إلى امير المؤمنين صلوات الله عليه فادعى أن شاة عنده لم ييعها ولم يهبها وهي عند فلان ، فدعاه أمير المؤمنين: فاقام الذي في يده الشاة بيتة اتها له، ولدت له، لم يبعها ولم يهبها ، فلم يقيل منه امير المؤمنين لا، وقال: انت مدعى عليه، وقد قال رسول الله }ت : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"(2)، وقبل من المدعي ، ورد عليه (3 (1) عجائب احكام آمير المؤمنين ي: 70.
الكافي: 7/ 427 ح10. من لا بحضره الفقيه: 3/ 37 ح 3279، إرشاد المفيد: ~~219/1، الاختصاص: 107، كنز الفوائد: 69/2، تهذيب الأحكام : 290/6 ح 8.4 الاستبعاب: 41/3، متاقب اين شهراشوب: 2/ 52، ذخائر العقبى : 84، الرياض النضرة : 168/3.هج الحق وكشف الصدق:24، المستجاد: 128، تهذيب الكمال: 486/20، جواهر المطالب للباعوني : 205/1، تاريخ الخلقاء للسيوطي : 179، الصواعق المحرقة : 129، كنز العمال:5 /835 ح 14512، تسلبة المجالس وزينة المجالس: 319/1، الآربعون حديثا للبهائي : 359 ح 28، بحار الآنوار: 40 /263 ح 32، و ج 298/104 ح ت 3، مناقب أهل البيت للشرواني: 197، ينابيع المودة : 2/ 411 ح 88، معادن الجواهر: 39/2 ح 21، إحقاق الحق: 71/8- 73، قضاء امير المؤمنين : 125 ح 1.
سيا وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 18.
2) الكافي: 415/7 ح 1، من لا يحضره الفقبه : 3/ 32 ح 3267، تهذيب الآحكام: 442293
(3) عجائب احكام آمير المؤمنين : 71ح 66.
س: ومثله رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الاحكام : 6/ 240 ح 25 بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبرأهيم ين هاشم ، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال : قلت لابي عبد الله ايلا : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم بهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينه مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم بهب قال أبو عبد الله طليلا : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده يينة ، لأن الله إيما أمر أن بطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا آمر الله خ عنه وسائل الشيعة: 171/18 ح4.
Страница 168