67

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

المسألة السادسة وقع في الفتاوى أن رجل تخاصم هو زوجته، بسبب زوجته الأخرى، فقال للمخاطبة: أنت وإياها طالق ثلاث ولم يعلم بنيته، فهل يقع الثلاث، على كل واحدة؟ أم لا يقع على كل واحدة إلا طلقتان، لأنه المتيقن؟. فقد ألح السائل، في طلب الجواب. الجواب (الحمد لله) أما المخاطبة، فتطلق ثلاثا، ظاهرا وباطنا، ولا يقبل منه خلاف ذلك، ولاينوى، لأن أنت مبتدأ، وطالق خبر، وثلاث تفسير، وإن كان قد لحن برفعه. وأما الأخرى، فتطلق ثلاثا، إلا أن يكون له نية بدون الثلاث، فتقبل

1 / 153