50Кади Арабقضاء الأرب في أسئلة حلبТаки ад-дин ас-Субки - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHРедакторمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Издательالمكتبة التجارية مكة المكرمةИзданиеبدونМесто изданияمصطفى أحمد البازЖанрыFatwas and Unprecedented Cases•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوأقل درجات المحجور عليه بالفلس أن يكون كالمعسر، فهلا جرى فيه مثل ذلك؟ لأن الإعسار منغير حجر على الرجوع في عين المبيع أم لا؟ فيه وجهان في «الإبانة».وتعليق القاضي والنهاية: وعند الحجر بلا خلاف فكذا ينبغي أن يكون في النكاح.قلت السؤال صحيح. قد ذكره الرافعيفقال: الكلام في ذلك ينبني على الخلاف في أن الإعسار بالصداق هل يثبت الفسخ أم لا؟وقد تخيل بين الصورتين فرق، من حيث إن الحجر بالفلس إنما يكون عند وجود مال لا يفي بما عليه، أو يفي على رأي، وعند التوزيع لابد أن1 / 136КопироватьПоделитьсяСпросить AI