48Кади Арабقضاء الأرب في أسئلة حلبТаки ад-дин ас-Субки - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHРедакторمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Издательالمكتبة التجارية مكة المكرمةИзданиеبدونМесто изданияمصطفى أحمد البازЖанрыمتعذر في النكاح.بخلاف السلع في باب الفلس، والمسئول بيان حكم الصورتين فقد عمت البلوى بهما.الجواب (الحمد لله)الذي أختاره أنا: أن الإعسار بالمهر لا يثبت الفسخ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والكلام في ذلك يطول وله موضوع غير هذا.والمذهب المفتى به، أنه يثبته قبل الدخول لا بعده، وحيث قلنا يثبته فهو إذا كان الإعسار بكله.1 / 134КопироватьПоделитьсяСпросить AI