383

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Редактор

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Издание

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
أبو حنيفة يجوز، وهو وجه لأصحابنا. واختلف قول أبي يوسف.
فكان أولا يقول لا يجوز، ثم رجع وقال يجوز، ومحل ذلك، إذا كان بغير أجرة.
ولو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر، قال محمد بن الحسن شهادته باطلة، وهو قياس قول الشافعي ومالك، وقياس قول الثوري، والأوزاعي أنها جائزة، ذكر ذلك محمد بن الحسن التميمي الجوهري.
وأما المرضعة إذا شهدت مع غيرها، فقال: الشافعي تقبل شهادتها،

1 / 471