284

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Редактор

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

انتهى حكم وضوئها في الفرض، فلا تمسح لفرض آخر، كما لا تمسح بعد المدة، ولو شفيت فكذلك على المشهور لا تمسح لتلك الفريضة التي توضأت لها، بل عليها استئناف وضوء جديد لأن تلك الطهارة بطلت بزوال سببها، كما يبطل التيمم برؤية الماء.
وعن بعضهم أنه طرد الخلاف في مسحها بعد الشفاء، ويجعل انقطاع دمها بمثابة الحدث، وهو بعيد لما قدمناه.

1 / 372