26

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

لزمه فأنكر حلف. انتهى فجزم بالعبار ة المرجوحة، في «المنهاج» وأبدل لفظدعوى اليمين، فهل لهذا فائدة؟ وبيان أسد العبارات والذي ظنه المملوك، أن معنى العبارتين واحد، ولكن الأولى أخصر، والمسئول بيان ذلك من جهة المعنى موضحا، وبيان التفاوت بين العبارتين إن كان. الجواب (الحمد لله) ذكر الإمام في النهاية عن القاضي حسين أصلا ضابطا: فيما يجري التحليف فيه، قال: فيقال حد التحليف فيما يجري فيه ماذا؟ فعلى وجهين أحدهما: أن حده أن يدعى حقًا.

1 / 112