258

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Редактор

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

المسألة الثلاثون
جزم الرافعي والروضة، بأنه لا يجوز السلم في الأرز في قشره، وقال مولانا، وسيدنا، قاضي القضاة، أعز اله الدين، ببقائه، ولا يجوز في كل ماله كمام/ من أرز إلى آخر ما ذكر، نص عليه، ولم يحك عن أحد خلافه.
وفي "فتاوى" الشيخ محيى الدين ﵀ أنه سئل عن جواز السلم في الأرز في قشره، فأجاب أن الصحيح جوازه، ولم ير المملوك من حكى الخلاف في ذلك، فضلا عن التصحيح، مع أن/ القلب إلى ما قاله أميل، اللهم إلا أن يقال: مراد الرافعي والروضة، قشرة أخرى غير هذه التي لا تزال، إلا عند التبييض، ويشهد له قول: مولانا قاضي القضاة، متع الله المسلمين ببقائه: ولا يجوز في كل ماله كمام، من أرز، وعلس، وحنطة، فإن هذه القشرة، التي لا تزال إلا عند التبييض، لا يسمى كماما (بل) هي كقشر الشعير، والحنطة، وما تحتها بمنزلة اللب، مع أن

1 / 346