179

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

اليمن. ولا شك أيضا أنه حرام، لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية. والثالث: في الفرع، كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما، والذي يظهر لنا. ونكاد نقطع به، أن الاتفاق خير من الاختلاف، ولا حاجة إلى قولنا يظهر ويكاد، فإنه كذلك قطعا، ولكن هل نقول الاختلاف ضلال، كالقسمين الأولين أو لا؟ كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه، ممن يمنع التقليد، يقتضي أنه مثل القسمين الأولين.

1 / 267