153

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

وليس كلام القاضي حسين أيضا، وإن كان كل منهما في طرف الفراش. لكني أقول: إن كانا مجردين والفراش ساتر لهما معا، ولايستر أحدهما من الآخر فهو حرام، لعدم التستر. وإن سدلا وسطه، لم يظهر التحريم أيضا، وإن كانا في ثوب واحد، لأن معنى الإفضاء لم يوجد. وهذا الحديث وهو قوله: (لا يفضي) بقية من حديث أوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل). وفي رواية إلى عرية مكان عورة وهو يدل على أن المراد بآخره ما ذكر في أوله من حفظ العورة، ولذلك أورده مسلم في ذلك المكان. وأورده أبو داود في كتاب الحمام، والترمذي في كتاب الاستئذان، ولم

1 / 241