148

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

المسألة الخامسة عشرة
قال في (الروضة): لا يجوز للرجل أن يضاجع الرجل ولا المرأة أن تضاجع المرأة، وإن كان كل واحد في جانب من الفراش. انتهى. هل مراده ما إذا كانا متجردين أو أعم من ذلك؟
فإن كان الثاني، فما وحهه لا سيما إذا بعد أحدهما عن الآخر؟
وقد قال المتولى يكره للرجل أن يضاجع رجلا بإزار واحد، ما بين بدينهما ثوب.
وقال أيضا: يكره للابن الكبير، أن يضاجع أمه، وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة، بلا حائل. انتهى معنى كلامه.
ولعله المراد من الحديث الوارد في ذلك، والمسئول بيان كلام الروضة، وعلام يحمل؟
فإن حمل على حالة التجرد الوارد، فهل يحمل كلام المتولى على التحريم، فيحصل الوفاق، أو على التنزيه، فيكون مسألة خلاف.
والمسئول إيضاح ذلك، فإنه مما يعم به البلوى أجزل الله لكم الأجر بمنه وكرمه.

1 / 236