128

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

بالإجماع.
وكونها ركنًا من أركان الصلاة هو مذهب الشافعي ﵀.
والخلاف الذي ذكره الجرجاني ليس بشيء، والظاهر أن النبي ﷺ مشارك لأمته في هذا الحكم، من كونها في صلاته ركنًا فيها.
فإن نقل إجماع أنه أن لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم، فينبغي أن يعد من الخصائص.

1 / 215