53

Касида, содержащая упоминание одежды Пророка, мир ему и благословение, его оружия и ездовых животных

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Редактор

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Год публикации

٢٠٠٢م

Жанры

١٥٤- وقد ثبت في الصحيح (١) عن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
ما رخص في لبسه من الحرير
١٥٥- فلهذا رخّص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة الجيب والعلم والأزرار والخيوط ونحوهما.
١٥٦- وثبت أيضا في الصحيح (٢) أنه أرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حَكَّة كانت بهما.
١٥٧- فلهذا رخّصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة.
١٥٨- وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ الرخصة في لبس الخَزّ وهو صوف ينسج بالحرير (٣) .

(١) مسلم (٢٠٦٩) (١٥) .
(٢) البخاري (٢٩١٩) ومسلم (٢٠٧٦) (٢٤) من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٣) قال الحافظ ابن حجر ﵀:
واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه الطبراني بسند حسن. هكذا، وأصله عند أبي داود.
وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا.
وللطبراني من طريق ثالث: نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سُداه من قطن أو كتّان فلا بأس به.
واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن: النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن =

1 / 63