140

Каида о борьбе с неверными

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Исследователь

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Издатель

(المحقق)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

وَإِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَأَخْذِهِمْ وَحَصرِهِمْ؛ لأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ القِتَال، وَلَو قَدِرُوا عَلَى فَسَادِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ لَفَعَلُوا ذَلِكَ.
إلى أن قال ﵀:

= صاغرون)، وقال أيضًا في الموضع السابق (٨/ ٥١٦): (وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾. وقال: (فإن تابوا)، ولم يقل: قاتلوهم حتى يتوبوا). وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣٢١): (وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد، وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون، ولم يقل أو يسلموا، فإنه كان يكون المعنى حتى يسلموا، وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية).

1 / 147