117Каида о борьбе с невернымиقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمИбн Таймия - 728 AHابن تيمية - 728 AHРедакторد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدИздатель(المحقق)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مЖанрыمَنْ حَارَبَنَا (١)، فَإِنْ أَسْلَمَ عُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فَعَلَ القِتَالَ لَمْ نَقْتُلْهُ، وَلَمْ نُكْرِهْهُ عَلَى الإِسْلَامِ.(١) وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم).1 / 124КопироватьПоделитьсяСпросить AI