113

Каида о борьбе с неверными

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Исследователь

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Издатель

(المحقق)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

لِلمُسْلِمِين (١).
وَأَيضًا: فَفِي السُّنَنِ عَنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "انْطَلِقُوْا بِاسْمِ الله، وِبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله، وِلَا تَقْتُلُوْا شَيخًا فَانِيًا، وَلا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً وَلَا تغَلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأصْلِحُوْا، وَأحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ" (٢) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٢٠٧): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله)، وقال ابن حبان - كما في الإحسان - (١١/ ١٠٩): (ولما صح ما وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور الحرب إذا قاتلوا قوتلوا؛ إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة القتال).
(٢) أخرجه أبو داود (ح/ ٢٦١٤)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٣٣)، وتمام في فوائده (١/ ٩٠).

1 / 120