45Золотое правило: без вреда и взаимного вредаالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارИбн Раджаб аль-Ханбали - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHРедакторإيهاب حمدي غيثИздательدار الكتاب العربيИзданиеالأولىГод публикации١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مЖанрыФикхمسألة العينةفإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .1 / 59КопироватьПоделитьсяСпросить AI