239

Кабас в шарх Муватта

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Исследователь

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٩٢ م

Жанры

له رجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله، ﷺ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ. نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ الله، ﷺ، فَصَلى الْرَّكْعَتَيْنِ الْلَّتَيْنِ بَقيَتَا علَيه ثمَ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ فَكَبَّرَ ثمَّ رَفَعَ فَكبَّر ثُم سَلَّمَ" (١). الحديث الثاني: "رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، صَلَّى الْعَصرَ فَسَلَّمَ منْ ثَلاَثٍ فَقالَ لَهُ رَجلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رسُولَ الله، سَلَّمْتَ مِن ثَلَاثٍ، فَخَرَجَ مُغْضِبًا يَجُرُّ رِدَاءهُ وَقَالَ: أَحَقًَّا مَا يَقُولُ لهذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى الْرَّكْعَةَ الَّتَّي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ كَما تَقَدَّمَ" (٢). الحديث الثالث: روى ابن مسعود ﵁: "أَنَ النَّبِيَّ، ﷺ، صَلَّى الظهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ توَشْوَشَ الْقَوْمُ فَقَالَ النِّبِي ﷺ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: أزيدَ في الصَّلاة؟ قَالَ: وَمَا ذلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَكَبَّر النَّبِيُّ، ﷺ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَ: مَنْ زَادَ في صَلَاتِهِ أَوْ نَقُصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (٣). الحديث الرابع: روى عبد الله بن مالك بن بحينة "أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ مِنِ اثْنتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ" (٤).

(١) متفق عليه البخاري في كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ٢/ ٨٦ وفي باب من يكبر في سجدتي السهو ٢/ ٨٦، وفي المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ٨٦، وفي صلاة الجماعة باب هل يأخذ الإِمام إذا شكّ بقول الناس ١/ ١٢٠، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٤٠٣، وأبو دواد ١/ ٦١٢، والترمذي ٢/ ٢٤٧، والنسائي ٣/ ٢٠ - ٢٤١، وابن ماجه ١/ ٣٨٣، وابن الجارود ١٢٧، والبيهقي ٢/ ٢٥٤، وأحمد ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٤٨، ٢٨٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٩٢. (٢) مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، وأبو داود ١/ ٥١٨، والنسائي ٣/ ٢٦، وابن ماجه ١/ ٣٨٤، وأبو عوانة ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والبيهقي ٢/ ٣٣٥، ٣٥٤ - ٣٥٩، والطيالسي ٨٤٧ وأحمد ٤/ ٤٢٧ - ٤٤١. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو، باب إذا صلى خمسًا ١/ ٨٥، ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٤٠١ - ٤٠٣، وأبو داود ١/ ٥١٩، والترمذي ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٣١ - ٣٢، وابن ماجه ١/ ٣٨٠. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ٢/ ٨٥، وفي باب من يكبّر في سجدتي السهو ٢/ ٨٧، وفي صفة الصلاة باب من لم يرَ التشهد الأول واجبًا ١/ ١٣٧ وفي باب التشهد

1 / 245