480

Запрещенные сделки в хадисах

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

١٥٩ - (٢٠) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب، فليصطرفها بالورق، والصرف هاءَ وهاءَ".
رواه ابن ماجه١ واللفظ له، وابن جرير٢، والطبراني٣، والدارقطني٤، والحاكم٥، وأبو بكر بن المقريء٦. كلهم من طرقٍ عن إبراهيم بن محمد بن العباس أبو إسحاق الشافعي عن أبيه محمد بن العباس الشافعي، ثم اختلفوا عليه.
فرواه ابن ماجه والطبراني وأبو بكر بن المقرئ عنه عن أبيه عباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده به.
ورواه ابن جرير عنه - أي عن محمد بن العباس الشافعي - عن عمر بن محمد بن علي به - بدون ذكر عباس بن عثمان بن شافع -.
ورواه الدارقطني والحاكم عنه عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ﵁ به.
وعند الحاكم "عمر بن محمد بن زيد" وهو ابن عبد الله بن عمر العدوي. وذكر الحافظ ابن حجر٧ أن عمر بن محمد الوارد في إسناد الدارقطني هو عمر بن محمد ابن عمر بن علي بن أبي طالب.

١ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٦٠)] .
٢ تهذيب الآثار (٢/٧٦،٨١) .
٣ المعجم الأوسط (٦/٢٥٩) .
٤ سنن الدارقطني (٣/٢٥) .
٥ المستدرك (٢/٤٩) .
٦ معجم شيوخ أبي بكر بن المقرئ (٣/٨٢٢) .
٧ إتحاف المهرة (ج٤/ القسم الثاني، ص١٠) . ولم أجد للنقّاد كلامًا في عمر بن محمد بن عمر هذا حسب ما اطلعت عليه. والله أعلم.

2 / 516