431

Запрещенные сделки в хадисах

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال النووي عن هذا اللفظ: "يحتمل أن مراده كانوا يبتاعون الأوقية من ذهبٍ وخرزٍ وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهبٍ خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبيّن النبي ﷺ أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبًا"١. انتهى.
ويشهد لقول النووي الروايات الأخرى للحديث. والله أعلم.
ويشهد له أيضًا ما أخرجه أبو عوانة٢، وابن بشكوال٣ بإسنادهما عن مخرمة بن بكير عن أبيه سمعت الجلاح سمعت حنشًا السبّائي يقول: أردت أن أبيع من فضالة بن عبيد قلادةً من السُّهمان فيها فصوص ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي ثمن ألف دينار، فقال: إن شئت سمتك، وإن شئت حدثتك عن رسول الله ﷺ قال: لما كان يوم حنين جعل على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، فأرادوا أن يبيعوا الدينارين بالثلاثة، والثلاثة بخمسة، فقال رسول الله ﷺ: "مثقال بمثقال". هذا لفظ ابن بشكوال.
وذكر يوم حنين في الحديث غير محفوظ، وإنما هو يوم خيبر كما في لفظ أبي عوانة والطرق الأخرى، كطريق مسلم التي سبق الإشارة إليه، وقد رواها بإسناده عن الجلاح عن حنشٍ به.

١ شرح صحيح مسلم (١١/١٩) .
٢ مسند أبي عوانة (٢/٣٢٧) .
٣ غوامض الأسماء المبهمة (١/٢٤٢-٢٤٣) . وانظر: المعجم الكبير (١٨/٣٠٢-٣٠٣) .

2 / 467