Запрещенные и запрещённые сделки в Исламе
البيوع المحرمة والمنهي عنها
Издатель
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
Номер издания
الأولى ١٤٢٦ هـ
Год публикации
٢٠٠٥ م
Место издания
٣٧
Жанры
١ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند٤/٣١١، وأبو داود كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة برقم ٤١٢٧، والترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم ١٧٢٩ وقال حديث حسن، والنسائي كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة برقم ٤٢٤٩، ٤٢٥٠، ٤٢٥١، وابن ماجة كتاب اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب برقم ٣٦١٣. ٢ بنو جهينة -بضم الجيم وفتح الهاء وسكون المثناة تحت وفتح النون بعدها- حي من قضاعة من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاني بن قضاعة. راجع: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ٢٠٤، معجم البلدان لشهاب الدين الحموى ٢/١٩٤. ٣ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١/٣٩. ٤ هذا اللفظ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير٧/١٦٧، وابن حبان في صحيحه ٤/٩٥، راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ﵀ برقم ٣١٣٣. ٥ نيل الأوطار للشوكاني ١/٧٨، ٧٩، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ٧/١١٢- ١١٣.
1 / 70