207

Запрещенные и запрещённые сделки в Исламе

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Издатель

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Номер издания

الأولى ١٤٢٦ هـ

Год публикации

٢٠٠٥ م

Место издания

٣٧

Жанры

الانتفاع، فإراقتها دليل على أنها نجسة لا تصلح لأي استعمال، وهذا ما فهمه الصحابة ﵃، والقول بطهارتها لم يقل به أحد منهم كما قدمنا عن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ﵃ أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل المسكر منها فقد كفر، بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة"١. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياق آية المائدة "ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجس العين لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن"٢. والله تعالى أعلم.

١ مجموع الفتاوى ٣٤/٢٠٤. ٢ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢/١١٤.

1 / 215