148

Запрещенные и запрещённые сделки в Исламе

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Издатель

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Номер издания

الأولى ١٤٢٦ هـ

Год публикации

٢٠٠٥ م

Место издания

٣٧

Жанры

عنه: "أن النبي ﷺ طلب منه أحجارًا للاستنجاء، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها ركس" ١ أي نجس، لأن الركس هو النجس حيث إنه خارج من الدبر وقد أحالته الطبيعة فكان نجسًا كالغائط، والحديث يدل على نجاسة الروثة، إذ لو كانت طاهرة لاستجمر بها النبي ﷺ. أما أصحاب المذهب الثاني: فلم ترد لهم أدلة صريحة في كتب الفقه المختلفة ولعل مستندهم في هذا هو طهارة أصل الحيوان المأكول اللحم فكان روثه كذلك طاهرًا. وقد استند زفر في قوله بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه على نفس مستند الجمهور القائلين بالنجاسة مطلقًا، في حين أنه فيما يتعلق بالشق الآخر من رأيه -وهو قوله بطهارة روث ما يؤكل لحمه- فإن مستنده في هذا هو اعتبار أصل الحيوان المأكول اللحم من حيث طهارته. والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة أرواث البهائم وما في حكمها، وذلك لقوة ما استدلوا به. والله تعالى أعلم.

١ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه ١/٤٧.

المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات سبق أن علمنا نجاسة العذرة، وهي الغائط الذي يلقيه الإنسان المعروف برجيع بني آدم١، وأن السرقين -أو يقال له السرجين- وهي رجيع غير الإنسان من الحيوان٢ وغيره المعروف بالزبل نجس هو الآخر٣. فالزبل لغة: السرقين، وهما فضلة الحيوان الخارجة من الدبر، والمزبلة مكان طرح الزبل وموضعه، والجمع مزابل٤.

١ لسان العرب لابن منظور ٩/١٠٨. ٢المرجع السابق ٦/٢٢٩. ٣المرجع السابق ٦/١٥. ٤ المرجع السابق ٦/١٥، ومختار الصحاح للرازي صفحة ١٣٧.

1 / 154