Principles of Usul
مبادئ الأصول
Исследователь
الدكتور عمار الطالبي
Издатель
الشركة الوطنية للكتاب
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٩٨٨
Жанры
تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا بِسَوَاءٍ» (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَيفَ يَكُونُ لِلمُشرِكِينَ عَهدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّم عِندَ المَسجِدِ الحَرَامِ﴾ (٢).
وَكَالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا استَقَمُواْ لَكُم فَستَقِيمُواْ لَهُم﴾ (٣).
وَكَالصِّفَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (٤) ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ (٥).
وَكَالْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ (٦) فَالتَّخْصِيصُ بِهَذِهِ تَخْصِيصٌ بِالْمَفْهُومِ.
وَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ فَهُوَ: الْمُخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ: كَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٧). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٨) تَخْصِيصًا لِلْكِتَابِ بِالْكِتَابِ.
وَكَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» (٩) بِقَوْلِهِ ﷺ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ صَدَقَةٌ» (١٠) تَخْصِيصًا لِلسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
_________
(١) البخاري ... الا سواء بسواء وأخرجه مسلم بلفظ: مثلا بمثل. وأحمد بن حنبل في مسنده.
(٢) التوبة آية ٧.
(٣) التوبة آية ٧.
(٤) ب: في قوله (ص) لا تبيعوا. وكالصفة ٠ في قوله تعالى.
(٥) التوبة آية ٤.
(٦) التوبة آية ٤.
(٧) البقرة ٢٢.
(٨) الطلاق آية ٤.
(٩) أخرجه البخاري في الباب ٥٥ وهو باب الزكاة ومسلم في باب الزكاة.
(١٠) أخرحه مسلم في الباب ٥، ٦ في الزكاة. والنسائي في الزكاة (الباب ٢١، ٢٣) ب. دون خمسة أوساق.
1 / 41