37

Принципы исламской юриспруденции и фикха, относящиеся к мусульманам, не являющимся мужтахидами

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الرابع إصدار العامي للفتوى بما أن العامي ليس أهلًا للاجتهاد فإنه لا يتمكن من استخراج الحكم بنفسه، إلا أن العامي قد يعرف الحكم في المسألة بواسطة سؤال أحد المجتهدين فحيئنذ هل يحق له أن يفتي؟ العامي لا يحق له الفتوى؛ لأنه لا يعرف دليل المجتهد على ما ذهب إليه، ووجه الاستدلال به، ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفه بواسطة المفتي قد يكون بينهما فرق لا يعرفه (١). وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (٢). ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول: أفتى المجتهد فلان في كذا بالحكم الفلاني (٣).

(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٥٧، الموافقات ٤/ ١٦٧، المجموع ١/ ٩٤، التقليد ص ١٢٩. (٢) أخرجه البخاري (ص ٢٧ ح ١٠٠) كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ومسلم (٤/ ٢٠٥٨ ح ٢٦٧٣) كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه. (٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٠، التقليد ص ١٣٦.

1 / 43