ثالثًا: لا ينبغي له أن ينكر على من قرأ بإحدى هذه القراءات؛ لأنه من الجائز القراءة بها (١).
وقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب ﵁ سمع هشام بن حكيم ﵁ يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على حرف لم يكن عمر يعرفه، فكاد أن يمسكه في صلاته إلا أنه صبر عليه حتى سلم، فلببه بردائه وقال له: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، فقال عمر: كذبت، فإن رسول الله ﷺ قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلق به يقوده إلى رسول الله ﷺ وقال: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، فقال رسول الله ﷺ: (أرسله، اقرأ يا هشام) فقرأ عليه القراءة التي سمعه عمر يقرأها، فقال رسول الله ﷺ: (كذلك أنزلت)، ثم قال: (اقرأ يا عمر) فقرأ القراءة التي كان عمر يقرأ بها فقال رسول الله ﷺ: (كذلك أنزلت) (٢).
وهناك قسم آخر من القراءات لم يتواتر إسناده، وهذا القسم لا تجوز قراءته في الصلاة، وتكره قراءته خارجها على اعتبار كونه قرآنًا (٣).