27

Принципы исламской юриспруденции и фикха, относящиеся к мусульманам, не являющимся мужтахидами

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الحادي عشر تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة إذا استفتى العامي مجتهدًا في واقعة نزلت به وعمل بفتواه، ثم تكررت عليه الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟ لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأول: أن يعلم العامي أن المجتهد قد استند في فتواه على نص أو إجماع فحينئذٍ لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعًا. الثاني: ألا يعلم العامي مستند المجتهد في فتواه أو عَلِمَ أنه استند على دليل يسوغ الاجتهاد فيه، فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد. الثاني: أنه لا يلزمه لأنه قد استند على فتوى سابقة (١).

(١) انظر هذه المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٥٥، المجموع ١/ ٩٨، المسودة ص ٤٦٧، البرهان ٢/ ١٣٤٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التقليد ص ١٩٥.

1 / 32