22

Принципы исламской юриспруденции и фикха, относящиеся к мусульманам, не являющимся мужтахидами

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين ذهب جمهور العلماء إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من المجتهدين وعمله بفتواه عند تعدد المجتهدين سواء كان فاضلًا أو مفضولًا، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها: - قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣]، والمجتهد المفضول من أهل الذكر، فجاز سؤاله. - ولإجماع السلف على إصدار المفضول للفتوى مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر ولم ينكر فكان إجماعًا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. كما استدل على ذلك بأن العامي قد لا يمكنه الترجيح لقصوره، إذ الترجيح بين أعيان المفتين يحتاج إلى اجتهاد ومعرفة. واعترض على هذا الاستدلال بأن الترجيح بين المجتهدين قد يظهر للعامي بالتسامع أو رجوع العلماء إليه، أو لكثرة المستفتين، أو لتقديم العلماء له (١).

(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧١، المجموع ١/ ٩٤، المسودة ص ٤٦٢، المستصفى ٢/ ٣٩٠، المنخول ص ٤٧٩، تيسير التحرير ٤/ ٢٥١، إرشاد الفحول ص ٢٧١، التمهيد ٤/ ٤٠٣، التقليد ص ١٥٩.

1 / 27