20

Принципы исламской юриспруденции и фикха, относящиеся к мусульманам, не являющимся мужтахидами

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الرابع عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولًا إذا أفتى المجتهد في مسألة اجتهادية عاميًا باجتهاد، ثم تغير اجتهاد المفتي، فماذا يعمل العامي؟ هل يستمر على العمل بالفتوى الأولى أو يعمل بالاجتهاد الجديد؟ لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يجوز للعامي الاستمرار على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد؛ لأن من القواعد المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومثل القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغير اجتهاده. الثاني: ألا يكون العامي قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يعمل بالاجتهاد الجديد دون الاجتهاد الأول (١).

(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنبير ٤/ ٥١٢، المستصفى ٢/ ٣٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، المسودة ص ٤٧٢، ٥٤٣.

1 / 25