17

Принципы исламской юриспруденции и фикха, относящиеся к мусульманам, не являющимся мужтахидами

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال، فليس كل إنسان صالحًا لأن يُسأل، وإنما هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول بأن يكون عالمًا بالأدلة الشرعية إجمالًا وتفصيلًا، قادرًا على تطبيق القواعد الأصولية عليها (١). لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط الاجتهاد؟ وذكر العلماء عددًا من الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء، منها (٢): ١ - أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة. ٢ - أن يراه منتصبًا للإفتاء والتدريس معظمًا عند الناس؛ لأن ذلك دليل على علمه وأهليته للإفتاء، ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد، بحيث من لم يكن كذلك مُنع منه. ٣ - أن يدله عدل خبير عليه، فيصفه بالاجتهاد والعدالة. ٤ - أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر. ٥ - رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه.

(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٩، المستصفى ٢/ ٢٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، تيسير التحرير ٤/ ١٨٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، الموافقات ٤/ ٢٦٢. (٢) انظر هذه الطرق في: تيسير التحرير ٤/ ٢٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٤١، إرشاد الفحول ص ٢٧١، التقليد ص ١١٧.

1 / 22