142

Principles of Da'wah and Its Methods 2 - University of Madinah

أصول الدعوة وطرقها ٢ - جامعة المدينة

Издатель

جامعة المدينة العالمية

Жанры

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾. ومن الآيات الصريحة في مشروعيّته: قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. والشّورى تعني: البحث والصواب فيما يعرض من أمور، وفْق أدلّة الشّرع ونصوصه؛ وهذا لا يكون إلاّ من خلال الاجتهاد من أهل الرأي. ثانيًا: من السُّنّة: ما روي عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا حَكم الحاكم فاجْتهد فأصاب، فله أجْران. وإذا حَكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجْر»، رواه الشيخان. ومنه: حديث معاذ بن جبل ﵁ الذي أقرّه فيه رسول الله ﷺ على الاجتهاد. ثالثًا: إجماع الأمّة على مشروعية الاجتهاد، وممارسته بالفعل الذي كان من ثماره هذه الثروة الفقهية التي تتميّز بها أمّة الإسلام، وتنفرد بذلك عن غيرها من الأمم. رابعًا: العقل والنّظر: دلّت الأدلة العقلية على مشروعية الاجتهاد، وليتحقق به استمراريه الشريعة الإسلامية وخلودها. أقسام المُجتهدين: أوّلًا: المجتهد المُطلق: وهو: مَن حفِظ وفهِم أكثر الفقه وأصوله وأدلّته في مسائله، إذا كانت له أهليّة تامّة يُمكنه بها معرفة أحكام الشّرع بالدليل وسائر الوقائع، فإن كثرت إصابتُه صلح -مع بقية الشروط- أن يُفتي ويَقضي.

1 / 158